الشراء عن طريق نظام الفائدة غير جائز شرعا، أما البيع والشراء عن طريق التقسيط مع وجود زيادة في الثمن فهذا فيه تفصيل :
فإن تم البيع على ثمن محدد أي أدخلت الزيادة في الثمن وبيعت البضاعة بهذا الثمن بأن يقول : بعت السيارة أو البضاعة بخمسة آلاف ريال أو دولار، على أن يدفع الثمن بعد سنة أو يقسط الثمن على أشهر أو على سنوات فهذا جائز، وهذا ما يسمى ببيع التقسيط، ولا مانع منه شرعا.
أما إذا بيعت البضاعة  بثمن محدد ثم قال : إن تأخرت في الدفع فيكون المبلغ أكثر من الثمن بمبلغ كذا، فهذا غير جائز، لأن هذه الزيادة بعد تحديد الثمن بمثابة الربا المحرم شرعا.