بيع ورق اليانصيب الخالي من السلعة نوع من القمار المحرم، لأ نه بيع الوهم والمبيع فيه معدوم أو مجهول جهالة فاحشة.

وأما صورة أن يأخذ فيها كل مشتر ما لا يقل عن قيمة ما يدفعه من السلع فهو مباح شرعا، والجهالة التي فيه غير معتبرة، لأنه تزول بمعاينة السلعة، والمشتري قد رضي من البائع أن يختار له أي خانة من الخانات الموجودة أمامه، فهي جهالة يسيرة زائلة.

ولكن المشكلة في الخانات التي بها نقود، حيث يكون من يشتريها مشتر للنقود بالنقود، وفي هذه الحالة يجب التساوي في القيمة، ولا تحل الزيادة في أحد البدلين، لأن الزيادة تكون ربا.