لا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون فيه، في حالة حصول ‏وفاة، أو عجز كلي أوجزئي لأحدهم، أو نحو ذلك من الحوادث، ولا بد أن يكون هذا ‏الصندوق مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد، ولا يكون ‏مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى.‏

الأسس التي يقوم عليها الصندوق التعاوني:

لا بد أن يكون الصندوق التعاوني مبنياً على أسس تبعده عن شبه الميسر، وتظهر فيه روح التعاون، وملامح ‏الإرفاق والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في ‏الاستحقاق ونحو ذلك.‏
ومن تلك الأسس التي تحقق هذه الأغراض ما يلي:‏
‏1- أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهراً جلياً، بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي ‏يوقع عليه المشاركون في الصندوق. ‏
‏2- أن لا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه – إذا وجد سببه ‏‏- فقد يزيد ما يحصل عليه المشترك أو ينقص حسب حال الشخص المستفيد.‏
‏3- أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفاً محدداً منعاً لحصول ‏الخلاف فيما بعد.‏
‏4- أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق، وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد ‏حصول كل حالة على حدة.

وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنيً وفقراً، ونحو ‏ذلك، مما يظهر أن القصد فعلاً هو التعاون والإرفاق، وليس المقايضة البحتة .‏
‏5- لا حرج في أن يكون الاشتراك في الصندوق بمبلغ مقطوع محدد أو بمبلغ مفتوح، ولا ‏حرج في اختلاف نسبة ما يدفعه المشاركون فيه.‏