تحديد مدة الرضاع بعامين ليس واجبًًا، فقد ‏جاء في تفسير القرطبي حول قوله تعالى: “‏لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ”دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتمًا فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين وذلك في حالة إرضاع المرأة ابنها بعدالطلاق من زوجها .

وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدة ولم ترض الأم لم يكن له ذلك.
والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين.

قال جمهور المفسرين: إن هذين الحولين لكل ولد.
وروي عن ابن عباس أنه قال: هى فى الولد يمكث في البطن ستة أشهر, فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرًا، فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرًا, فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه واحد وعشرون شهرًا; لقوله تعالى: “وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا” [الأحقاف: 15].

وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر.انتهى
والخلاصة أن تحديد مدة الرضاع بعامين ليس واجبًا ،ولكن يراعى في ذلك مصلحة المولود، وصحة الأم، وينصح في ذلك استشارة الطبيب المسلم الثقة .