المستأجر الذي يضع طبقاً خاصّاً لمشاهدة القنوات الفضائيّة لا يرتكب حراماً لأنّ القنوات الفضائيّة اليوم تنقل للمشاهدين البرامج المفيدة والإسلاميّة، كما تنقل لهم البرامج الفاسدة والخليعة. والإثم يقع على المسلم الذي يستخدم هذه القنوات لمشاهدة البرامج التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى.
بالتالي فالمؤجر ليس عليه أن يمنع المستأجر من ذلك أو يلزمه بإزالة الأطباق، ولا إثم عليه إن شاء الله، فهو كمن يشتري خزانة لبيته قد يستخدمها لوضع الخمر والمحرّمات فيها، وقد يستخدمها في المباح. فالإثم عليه وحده.
والمؤجر لا يشاركه في الإثم إلاّ إذا كان العمل حراماً لذاته. كمن استأجر محلاً تجارياً بشكل مخصوص من أجل بيع الخمور والمؤجر يعلم ذلك. فالمذاهب الثلاثة تعتبر تأجيره حراماً إذا كان يعلم أنّه سيبيع الخمور، بينما يرى الأحناف إباحة التأجير حتّى في مثل هذه الحالة، لأنّه بحدّ ذاته عقد مباح، والإثم محصور بالمستأجر الذي يستخدم المأجور في عمل محرّم .