أولاً : يشرع للمسلم أن يبدأ أخاه المسلم بالسلام وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال: يشير بيده . أخرجه أحمد 6/12، وأبوداود 1/569 برقم (927)، والترمذي2 /204 برقم (368) والبيهقي 2/262.، رواه الخمسة .

وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنه أنه قال : ( مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة ) وقال : لا أعلم إلا أنه قال ( إشارة بإصبعه ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح ، وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال : ( يابنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان) رواه البخاري ومسلم .

ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإقرار النبي ذلك ورده بالإشارة فقط .

ثانيا : يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء ، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال : بينما رسول الله جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم ، وأما الآخر فأدبر ذاهبًا، فلما فرغ رسول الله قال : ( ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه ، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ) أخرجه مالك في الموطأ 2/960، وأحمد5/219، والبخاري 1/24، 122، ومسلم 4/1713 برقم (2176)، والترمذي 5/73 برقم (2724)، وأبويعلى 3/33 برقم (1445) .

ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيًا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي فرد عليه النبي ثم قال “ارجع فصل فإنك لم تصل…” الحديث .