يجوز لمن رهن بيته لرجل آخر مقابل مال أخذه كحفظ لحق المرهون، فله أن يسكن في البيت وأن ينتفع بما رهنه، وهذا هو الأصل الشرعي؛ لأن الرهن بمثابة قرض من غير جر نفع، اللهم إلا إن كان الشيء المرهون يكلف المرهون له مالاً فله أن ينتفع في مقابل ما يتكلف.