السترة في الاصطلاح هي ستر العورة التي من السرة إلى الركبة في حق الرجال ، وجميع بدن المرأة ، وهي شرط من شروط الصلاة ، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عرياناً ، او بدا شيء من عورته ، فإن كان عاجزاً عن تحصيلها جاز ، واختير أن يصلي جالساً ، فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى .

وأما السترة التي هي الشاخص أمام المصلي فهي سنة وليست بواجبة ، وذلك أن يصلي إلى سارية أو جدار ، أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي ، فإن لم يجد فليخط خطاً كالهلال ، وذلك في حق الإمام والمنفرد ، وتتأكد في الصحراء كمصلى العيد ، وفي السفر .

فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة ، والاكتفاء بحيطان المسجد المحيطة به من كل جانب ، وقد يكفي السجاد الذي فيه خطوط ممتدة في الصفوف ، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها ، وليس هناك ما يدل على الوجوب ، وقد ورد في الحديث الذي في السنن بلفظ : ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنَ منها ) . رواه أبو داود والنسائي وأحمد . وفي حديث آخر : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) . رواه البخاري ومسلم .