اختلف العلماء في أولاد السائمة التي تولد أثناء العام فيرى الجمهور أن فيها الزكاة كأمهاتها ويكمل بها النصاب في العدد، ويرى الإمام الشافعي أنها لا زكاة عليها حتى تكبر أو تكون الكبار نصابا. وإن تنوعت السائمة فالأولى أن يعتبر كل نوع على حدة فى إكمال النصاب.

يقول الشيخ عطية صقر – رحمه الله تعالى -:
كل ما ينتج من الإبل والبقر والغنم من الصغار تجب فيه الزكاة، كما تجب في الأصول، وذلك على رأي الجمهور، كما جاء في تعليمات عمر (رضي الله عنه) أن السخلة التي يحملها الراعي تعد عليه، لكنها لا تؤخذ كزكاة.
ويرى أبو حنيفة والشافعي أنه: لا يحسب النتاج (الأولاد الصغار)، ولا يعتد به إلا أن تكون الكبار نصابا.
وقال أبو حنيفة: الصغار تضم إلى الكبار، سواء أكانت مولودة منها، أو مشتراة، واشترط الشافعي أن تكون متولدة من نصاب في ملكه قبل الحول.
أما من ملك نصابا من الصغار فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة، وأحمد في رواية، وعند مالك وأحمد في رواية: تجب الزكاة في الصغار كالكبار، ويجب في الصغار واحدة صغيرة منها.

وأما تنوع السائمة:
فقد ورد حديث للبخاري فيه أن أبا بكر نهى في زكاة الأنعام عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة، وأن الخليطين يتراجعان بينهما بالسوية. هذا ما ورد.
واختلف الفقهاء في تفسير ذلك، وهل هو موجه للمالك أو للساعي؟
فالمالك الواحد لخليط من البقر والإبل والغنم، لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ كل نوع منها نصابا.