إذا كانت الفتاة ذات خلق ودين وتتناسب مع من يريد الزواج منها، فلا يضيره كون مال أبيها مختلط بين الحرام والحلال، فهي لا إثم لها في كسب أبيها، ويجوز للولد أن يأكل من مال والده الحرام إذا لم يكن له كسب ولا مصدر غيره، ويكون الإثم على الوالد، وهذا إذا كان المال كله حراما، أما المختلط فيجوز الأكل منه لمن له حق كالولد مع تحريه الأخذ من الحلال دون الحرام بقدر ما تيسر له.

ومن يتزوج لن يطعم الفتاة بعد تزوجها من مال والدها، بل سيطعمها إن شاء الله من ماله الذي يتحرى فيه الحلال.

وأما أكلهما أحيانا عند والد الفتاة ضيافة فلا بأس به إن شاء الله ، ويستحب للزوج أن يهادي بمثل ما يأكل قيمة كتعويض له تورعا منه.