قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “فالحاصل والذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدين بدين أهل الكتاب وانتسب إليهم ولو كان يقول بالتثليث فإنه تحل ذبيحته ويحل نكاحه”

فالزواج من الكتابية يهودية أو مسيحية أبيح للضرورة وليس هو الأصل في بناء الأسرة المسلمة، والأمر المباح قد يصبح حراما إذا ترتب عليه من الأضرار والأخطار ما يهدد الأمة في حاضرها ومستقبلها؛ ولهذا ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين، إلى تحريم الزواج من الكتابية الآن؛ لأنها مهما أخلصت لزوجها فلن تنسى عقيدتها التي نشأت عليها ولا جنسيتها التي تنتمي إليها ولا لغتها التي عرفتها منذ الصغر والحوادث كثيرة تؤكد هذا فضلا عن أن في زواج الكتابية إضرارا بالمرأة المسلمة.

وقد جاءت رواية عن أن عمر بن الخطاب منع أحد الولاة من الزواج بيهودية، ولما استفسر هذا الوالي منه هي حرام أم حلال؟ قال له عمر: فمن لنساء المؤمنات؟، بمعنى إذا تزوج الرجل المسلم امرأة كتابية فقد عطل زواج امرأة مسلمة؛ لأن المسلمة لا تتزوج إلا مسلما.