تعتبر هذه خالة من الرضاعة، وليس كونها غير شقيقة يبيح له الزواج منها؛ لأن اللبن للرجل فلو كان هناك رجل متزوج بأربع نساء، وقد رضع من بنات إحداهن فكل بنات ذلك الرجل من التي أرضعته ومن ضراتها -زوجات الرجل الأخريات- يعتبرن محرمات عليه، وأخوات له؛
فهذه البنت قد رضعت من أختها الكبرى؛ فهي خالته من الرضاعة، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب” فالأخت والعمة والخالة من الرضاعة تحرم كما تحرم من النسب أو من الرضاعة.