الزواج الصوري الذي لا يقصد به حقيقة الزواج لا يجوز شرعاً ، وقد اتفق الفقهاء على حرمته لافتقاده مقصود الزواج ، فهو زواج اسمي فقط لا يترتب عليه أي حقوق أو واجبات ، وإن قال الرجل : زوجيني نفسك ، وقالت المرأة : زوجتك نفسي ، وشهد شاهدان على ذلك ، وهما يعلمان أن ذلك زواج صوري ، فإن الزواج لا ينعقد حقيقة لعدَم تَوافر النِّيَّة والرضا الحقيقيِّ بهذا الزواج ، فأصل الزواج (لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)

ويَنبغي للرجل إذا أراد معاشرة الفتاة أن يعقد عقدًا آخرَ لا يكلفه شيئًا غير الشهود والصيغة ، مع بقاء الوَثائق الرسمية كما هي حِفظًا للحقوق وإثباتًا لنسب الأولاد ، بشرط أن يقبل بها زوجة أبدية وتحرم معاشرتها إن كان زواجه مؤقتا ، أما إذا لم يرغب الرجل في إتمام الزواج بنية التأبيد ، فيحرم الاستمرار في هذا الزواج الصوري لا كفارة له إلا ذلك .

يقول فضيلة الدكتور عبد الفتاح إدريس :

أراد الله تعالى بالزواج أن يكون علاقة دائمة، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة ” انظر إليها عسى أن يؤدم بينكما” أي: تدوم المودة والألفة، ولأن مقصود الشارع من الزواج هو إنجاب النسل، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ” تزوجوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأنبياء يوم القيامة”، والزواج الصوري هذا أشبه إلى حد كبير بالزواج المؤقت، الذي اتفق الفقهاء على حرمته.