حتى يكون أي زواج صحيحا فلا بد أن تتوفر فيه الأركان التالية :-
الركن الأول : الإيجاب والقبول ممن هو أهل للإيجاب والقبول.
الركن الثاني : وأن يتحقق الإعلام والإعلان به، حتى يتميز عن الزنى واتخاذ الأخدان، الذي يكون دائمًا في السر، وهناك حد أدنى في الشرع لهذا الإعلان، وهو وجود شاهدين.
الركن الثالث: وجود الولي في رأي المذاهب الثلاثة المعروفة: مالك والشافعي وأحمد.
الركن الرابع: وألا يكون هذا الزواج مؤقتًا بوقت، بل يدخله الرجل والمرأة بنية الاستمرار.
الركن الخامس: وأن يدفع الرجل للمرأة مهرًا، قل أو كثر.
فإذا وجدت هذه الأمور الخمسة: الإيجاب والقبول من أهلهما، والإعلام ولو في حده الأدنى، وعدم التأقيت، والمهر، فالزواج صحيح شرعًا ، والولي، ويضاف إلى ذلك توثيق العقد حتى لا يكون عرفيا؛ فإن الفتوى استقرت على أن الزواج العرفي حرام لما فيه من مخالفة ولي الأمر ، ولما فيه من تضييع حق الزوجة وأولادها إذ إن القانون لن يعترف بهذا الزواج.
أما الزواج السري بين المخطوبين فقط فإن هذا الزواج ينقصه التالي :-
1- الولي.
2- التوثيق.
3- الصداق.
4- الشهود والإشهار.
فلا يكون هذا زواجا.