لا ريب أن من حمل مصرف “سبيل الله” على معناه اللغوي العام ، الذي يشمل كل طريق موصل إلى مرضاة الله . فهو يدخل في مضمونه كل عمل من أعمال القرب أو الخيرات .
فالجمعيات الخيرية التي تعمل على مساعدة الفقراء ، مثل إطعامهم أو إيوائهم أو تعليمهم أو تدريبهم ، أو علاجهم يجوز إعطاؤها من الزكاة المفروضة لا باعتبار ذلك في “سبيل الله” بل باعتبارها ممثلة للفقراء أو نائبة عنهم ، فإعطاؤها بمثابة الإعطاء للفقراء أنفسهم ، كالذي يعطي ولي اليتيم الفقير فهو أعطى اليتيم نفسه.
ومشروع تفطير الصائم في رمضان يدخل في باب إطعام الفقراء ؛ ولا شك أنه مصرف من مصارف الزكاة .