لا يجوز للأب أن يعطي أولاده من مال الزكاة، حتى ولو كانوا منفصلين عنه، لأن الزكاة لا تؤخذ من الأصل لترد على الفرع، ولأن الابن المحتاج على الأب أن يساعده، وله أن يساعده من غير مال الزكاة، كالصدقات والهبات لحديث معن بن يزيد قال:” أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فقال: والله ما إياك أردت، فجئت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن” وقال الإمام الشوكاني تعليقًا على هذا الحديث: الظاهر من هذه الصدقة أنها صدقة تطوع وليست الزكاة المفروضة.
الزكاة للأبناء المحتاجين
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
من هم المؤلفة قلوبهم
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الزواج قسمة ونصيب أم اختيار وانتقاء
الإفطار أثناء صيام القضاء
الست من شوال والأيام البيض
عقوبة عقوق الزوجة لزوجها
هل يجب تبديل الملابس التي أصابها المني؟
الآيات التي تدل على فضل العلم
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
الأكثر قراءة