التجارة هي تقليب المال بالمُعاوضة لغرض الربح، والزكاة فيها واجبة، لحديث رواه الحاكم وصحَّحه على شرط الشيخين، ورواه الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر: “في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته”، والبزُّ: هو الثياب المعدَّة للبيع، يعني أن عينها لا زكاة فيها فوجبت الزكاة في قيمتها التجارية، وهناك دليل ذكره الرملي بقوله: كان رسول الله ـ ﷺ ـ يأمرنا أن نُخرج الزكاة على الذي يعد للبيع” حاشية الشرقاوي على التحرير ج1 ص 354″ رواه أبو داود والبيهقي عن سَمُرَة بن جُنْدُب.
وروى الشافعي وأحمد والدار قطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو عن أبيه قال: كنت أبيع الأدم ـ جميع أديم وهو الجلد ـ والجعاب ـ جمع جعبة وهي كيس النبال ـ فمرَّ بي عمر بن الخطاب فقال: أدِّ صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم، قال: قوِّمْه ثم أخْرِج صدقته، قال ابن قدامه في المغني: وهذه قصة يُشتهر مثلها ولم تُنكر، فيكون إجماعًا.
وقالت الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة، ودليل الجمهور القياس؛ لأن العروض المتَّخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الزروع والحيوان والذهب والفضة (يعنى لو لم يكن هناك نص مقبول في وجوب الزكاة في التجارة فالدليل هو القياس، مع الإجماع على قصة عمر مع صاحب الأدم)، ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أوالفضة، وحال عليها الحول، وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإمساك للانتفاع بها، كما تُضم الأرباح الناتجة عن ذلك إليها، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، وتخرج من القيمة لا من عروض التجارة، وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال.