المضاربة: أن يدفع شخص مالا لشخص آخر يتاجر فيه على أن يقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها كالنصف أو الثلث ، والزكاة فيها على صاحب المال لا على العامل.

يقول الشيخ عطية صقر، رحمه الله تعالى:
المضاربة: أن يدفع شخص مالا لشخص آخر يتاجر فيه على أن يقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها كالنصف أو الثلث ـ مثلا ـ والعامل في المضاربة ليس شريكا في رأس مال التجارة، فهو كله لصاحب المال، ولا يشاركه إلا في الربح الناتج من رأس المال، فهو بمثابة الأجير الذي يؤدي عملا لصاحب المال، وبدل أن يحدد له أجرا معلوما كل شهر أو كل سنة، أو كل صفقة، جعل له نسبة من الربح أيا كان قدرها، ولئن كان في ذلك بعض الجاهلة من جهة المقدار، فالأجر معلوم من جهة النسبة، ويغتفر ذلك لحاجة الناس إلى هذه المعاملة، فقد يملك الشخص مالا ولا يعرف كيف يستثمره، ويملك شخص آخر المعرفة والخبرة، ولكن لا يملك المال، فيتعاون على خيرهما، وخير المجتمع، وكانت هذه المعاملة معترف بها أيام النبي ( صلى الله عليه وسلم ).
ومن هنا تكون الزكاة على صاحب المال زكاة التجارة، يخرج ربع العشر على الأصل والربح بعد خصم الديون والمصاريف التي منها حصة العامل، على ما رآه ابن عباس و ابن عمر (رضي الله عن الجميع).
وأخذ به ابن حزم في خصم القرض، والنفقة من محصول الزروع والثمار، فتكون الزكاة على ما بقي، وهذه الزكاة تكون في آخر الحول.
أما العامل فليست عليه زكاة؛ لأنه لا يملك شيئا من رأس المال، وإنما زكاته على حصته من الربح إن بلغت نصابا، وحال عليها الحول.