المسألة مختلف فيها ، فإن كان القصر فى حاجة إلى المال فلا زكاة ، وإلا وجبت الزكاة.

يقول أ.د عبد الستار فتح الله سعيد :
الزكاة فى مال اليتامى أو القصر قد اختلف فيها الفقهاء ، فمنهم من أوجبها بناء على أن الزكاة تجب فى المال وتتعلق به ، وفى إيجابها مصلحة الفقراء ، واستدلالا بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: “من ولي يتيمًا فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة” وفي سنده مقال . وبما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: “ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة”. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر (السنن الكبرى: 4/107، وانظر المجموع: 5/329). والمراد بالصدقة: “الزكاة” كما صرحت بذلك بعض الروايات.

ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة فى مال اليتامى ـ القصر ـ لأن الزكاة عبادة ، والصبى غير مكلف ، فلا يكلف بالزكاة . استنادا لحديث :( رفع القلم عن ثلاثٍ : عن الصبى حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ) .

ومن الخير التوسط بين هذين الرأيين ، فإذا كان القصر فى حاجة إلى المال فلا تجب الزكاة ، وإن لم يكونوا فى حاجة إليه بأن كان لهم مالٌ كثيرٌ وجبت فيه الزكاة .
والذى يخرج الزكاة ـ إذا وجبت ـ هو الوصى (المجلس الحسبى فى هذه المسألة) وإذا خان أحد الأوصياء أو أكل المال فهو آثم إثما عظيماً والمسؤلية عليه وتبرؤ ذمة القصر بأخذه نسبة الزكاة . وتسقط الزكاة إذا لم يخرجها الوصى فلا يطالب بها القصر بعد البلوغ.
والزكاة تخرج عن جميع المال ،أى رأس المال ونمائه.