المسألة مختلف فيها ، فإن كان القصر في حاجة إلى المال فلا زكاة ، وإلا وجبت الزكاة.
يقول أ.د عبد الستار فتح الله سعيد : الزكاة في مال اليتامى أو القصر قد اختلف فيها الفقهاء ، فمنهم من أوجبها بناء على أن الزكاة تجب في المال وتتعلق به ، وفي إيجابها مصلحة الفقراء ، واستدلالا بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ-: “من ولي يتيمًا فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة” وفي سنده مقال .
وبما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: “ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر (السنن الكبرى: 4/107، وانظر المجموع: 5/329). والمراد بالصدقة: “الزكاة” كما صرحت بذلك بعض الروايات.
ومنهم من قال بعدم وجوب الزكاة في مال اليتامى ـ القصر ـ لأن الزكاة عبادة ، والصبي غير مكلف ، فلا يكلف بالزكاة . استنادا لحديث :( رفع القلم عن ثلاثٍ : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ) .
ومن الخير التوسط بين هذين الرأيين ، فإذا كان القصر في حاجة إلى المال فلا تجب الزكاة ، وإن لم يكونوا في حاجة إليه بأن كان لهم مالٌ كثيرٌ وجبت فيه الزكاة .
والذي يخرج الزكاة ـ إذا وجبت ـ هو الوصي (المجلس الحسبي في هذه المسألة) وإذا خان أحد الأوصياء أو أكل المال فهو آثم إثما عظيماً والمسؤلية عليه وتبرؤ ذمة القصر بأخذه نسبة الزكاة . وتسقط الزكاة إذا لم يخرجها الوصي فلا يطالب بها القصر بعد البلوغ. والزكاة تخرج عن جميع المال ،أي رأس المال ونمائه.