يرى شيخ الإسلام أنه لا بأس بالمسابقة الشرعية.
وقد علل ذلك رحمه الله موضحًاً أن الجهاد يكون إما بالعلم ، وإما بالسلاح ، واستدل كذلك بما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى ( آلم ، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، في بضع سنين ) فالفرس هم الذين غلبوا الروم ، والروم نصارى من أهل الكتاب والفرس مجوس ليس لهم كتاب ، قال الله تعالى : ( ويومئذ يفرح المؤمنون ، بنصر الله ) لأن المؤمنين يحبون انتصار النصارى على الفرس ، لأن النصارى أهل كتاب فهم أقرب إلى الإسلام من المجوس.
وقريش تحب أن ينتصر المجوس على الروم ، فقالت قريش : لا يمكن للروم أن تغلب الفرس ، لأن الفرس أقوى منهم ، وهم لا يؤمنون بالقرآن ، فراهنهم أبو بكر على شيء من الإبل مدة سبع سنين ، فمضت السنون السبع ولم يحدث شيء ، فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله ﷺ ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( زد في الأجل سنتين وزد في الرهان ) أخرجه ابن جرير في تفسيره 10/165،166 رقم 27876 ، لأن كلمة في بضع سنين من ثلاث إلى تسع ، فأمره أن يحتاط فيزيد في الأجل ويزيد في العوض ، ففعل أبو بكر ، فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس.
ومن هذه المسألة استدل شيخ الإسلام على جواز الرهان في مسائل العلم الشرعي .