ثبت بالأحاديث الصحيحة:
-أن النبي ـ ﷺ ـ رجم ماعِزًا والغامديّة لإقرارهما بالزنى.
-وجاء في بعض الروايات أن الرجل الذي أقر بالزِّنى أمر النبي ـ ﷺ ـ بعض أصحابه أن يذهبوا به ليرجُموه، فلما أذْلَقتْه الحجارة هَرَب، فأدركوه وأكملوا رجمَه حتّى مات.
-كما جاء في رواية ثبتت بطريق حسن عند أحمد وابن ماجه والترمذي أن الصحابة لما أخبروا النبي ـ ﷺ ـ بمحاولة الرجل الفِرار من مسّ الحجارة قال لهم “فهلاّ تركتموه وجئتموني به”.
-وجاء في “نيل الأوطار للشوكاني ” ج 7 ص 108: أن في هذه الرواية دليلاً على أنّه يُقبل من المقرّ الرجوع عن الإقرار، ويسقط الحَدُّ.
-وهذا مذهب أحمد والشافعية والحنفية: وهو مروي عن مالك في قوله له: وفي رواية أخرى عن مالك وفي قول للشافعي لا يُقبل منه الرُّجوع عن الإقرار بعد كماله، كغيره من الإقرارات.
-وجاء في كتاب “الأحكام السلطانية للماوردي” ص 224 قوله في حد الزنى : وإذا وَجَبَ عليه الحدِّ بإقراره، ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عنه الحدُّ، وقال أبو حنيفة: لا يَسقط الحدُّ برجوعه عنه.
ومن هنا نرى أن الأمر خِلافي، وللحاكم ـ إذا كانت الحدود تُقام ـ أن يأخذ بأحد الرأيين، فحكم الحاكم يرفع الخلاف.