الله تعالى جعل الذكاة (‏ الذبح )‏ شرطًا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعًا، وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعلق بموضع الذبح.

شروط الفقهاء في آلة ذبح الحيوان:

أما الآلة التى تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين -‏ الأول أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها -‏ الثانى ألا تكون سنًا ولا ظفرًا فإذا اجتمع هذان الشرطان فى شيء حل الذبح به سواء أكان حديدًا أو حجرًا أو خشبًا .‏
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سنًا أو ظفرًا )‏ وإن كان يسن الذبح بسكين حاد .‏

شروط الفقهاء في من يتولى ذبح الحيوان:

أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلاً كان أو امرأة؛ بالغًا أو صبيًا ولا يعلم فى هذا خلاف -‏ لقوله تعالى {‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم }‏ المائدة ‏5 ، أى ذبائحهم .‏
ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب .‏

حكم التسمية على الذبيحة:

اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها .‏
فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة فى عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعي .‏
والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو ، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أولا فذبيحته حلال .‏
لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا -‏ فقال (‏ سموا أنتم وكلوا )‏ أخرجه البخارى .‏
أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيًا، لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى كتابه .‏
وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به -‏ لقوله تعالى {‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله }‏ البقرة ‏173 ، سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًا -‏ أما موضع الذبح فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين عند الحنفية .‏
وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء .‏
وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء .‏

حكم الذبح بآلة كهربائية:

وطريقة الذبح بالآلة الكهربائية إذا توافرت فيها الشروط المذكورة فى الذابح وهو يدير الآلة وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها فى موضح الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين فى يد الذابح وحل أكل ذبيحتها .‏
وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها، وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأى طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها .‏