الدم الخارج من الأسنان واللثة لا يفسد الصيام إذا عاد شيء منه إلى الحلق مع الريق طالما لم يتعمد الصائم ابتلاع هذا الدم، ولكنه ينزل منه رغما عنه، ومعلوم أنه لا يتعمد إنسان ابتلاع دم نفسه ، ولكنه يختلط بالريق رغما عنه نتيجة ضعف اللثة .
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ناقلا عن الإمام ابن حزم في كتابه المحلى:-
(ولا ينقض الصوم حجامة، ولا احتلام.. ولا قيء غالب، ولا قلس – ما تقذفه المعدة عند امتلائها – خارج من الحلق ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان أو الجوف، ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل – رأس الذكر – أو في أنف ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد ولا كحل – وإن بلغ إلى الحلق نهارًا أو ليلاً – بعقاقير أو بغيرها، ولا غبار طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك أو عطر، أو حنظل، أو أي شيء كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه، ولا مضغ زفت أو مصطكي أو علك- ولا سواك برطب أو يابس، ومضغ طعام – حتى يستسيغه الطفل – أو ذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة أو مأمومة – جرح بالرأس- بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان: أي وقت من النهار وجد، إذا رمي، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب) (المحلى لابن حزم -300/6،301).
قال أبو محمد -ابن حزم-: إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل، والشرب والجماع وتعمد القيء والمعاصي، وما علمنا أكلا، ولا شربًا، يكون على دبر، أو إحليل أو أذن أو عين، أو أنف، أو من جرح في البطن، أو الرأس!! وما نهينا قط عن أن توصل إلى الجوف – بغير الأكل، والشرب – ما لم يحرم علينا إيصاله) (المصدر السابق -318/6).