-الحقوق المعنوية هي سلطة لشخص على شيء غير مادي، سواء أكان نتاجاً ذهنيا، كحق المؤلف في المصنفات العلمية والأدبية، أم بداءة اختراع في المخترعات، أم ثمرة لنشاط تجاري يقوم به التاجر لجلب العملاء كما في الاسم التجاري والعلامة التجارية.
-وحقوق الطبع والنشر، وحقوق التأليف، والترجمة، ونحو ذلك من المنافع المعتبرة شرعاً، والعرف العام قد جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه، فأقر التعويض عنه والجائزة عليه.
-ومن المعلوم أن العرف العام يعد مصدراً من مصادر التشريع إذا لم يتصادم مع نص شرعي، أو أصل عام في الشريعة الإسلامية، كما أن العرف له دخل كبير في مالية الأشياء.
الحقوق المعنوية للبرامج
-وبناء على هذا فلا يجوز فك الحماية التي تضعها الشركة المنافسة على منتجها، وذلك لأن الشركة حين باعت هذا المنتج، فقد أعطت للمستخدم حق الانتفاع بالخدمات التي تقدمها برامجها، ولكن لم تعط الحق للمستخدم حق الاطلاع على اللغة المستخدمة في البرمجة أو في الطريقة التي تمت بها إخراج هذا البرنامج، ولو لم يكن هذا الاعتبار محل اعتبار بالنسبة للشركة لما وضعت الشركة شفرات وبرامج حماية منتجاتها، وعلى هذا فإذا أرادت أي شركة أن تخوض غمار المنافسة فيجب أن تكون في ضوء المنافسة المشروعة.
-أما ضرب منتج الشركة المنافسة بفك الحماية فهو غير جائز شرعا، وقد علمنا رسول الله -ﷺ- قوله : “البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس”.
فهل يمكن لأي شركة أن تجاهر في أي محفل عام بأنها قد أنتجت منتجا ما بعينه، ولكن قبل أن تنتجه قد قامت بفك الحماية التي وضعت شركة كذا على منتجها ليخرج المنتج على أفضل صورة، فهل عرف السوق يقبل هذا ؟ أم يعتبرونه من قبيل المنافسة الغير مشروعة؟!
أما القول بأنه على يقين بأن هذه الشركة المنافسة تفعل مثل هذا فهذا يقين مبني على الأوهام والظنون ولو سلمنا بصحته فشيوع الخطأ والفساد لا يبرر الظلم والفساد، وإلا لتحول المجتمع إلى مجتمع فوضوي لا يقيم شريعة ولا يحترم قانونا.
حكم تعدي المبرمج على الحقوق المعنوية
خلاصة القول لا يجوز للمبرمجين أن المشاركة في مثل هذا العمل لأنه معصية إلا إذا أذن أصحاب الحق في الاطلاع على محتويات البرنامج أو القيام بشراء حق الشركة في البرنامج.