لا يشترط في الإحرام والسعي الطهارةُ من الحيض ، غير أن المرأة الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر .

وعلى هذا فإن المرأة التي تريد الحج أو العمرة تحرِمُ من الميقات وهي حائض وينعقد إحرامها ، والدليل على ذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة ( ميقات أهل المدينة ) يريد الحج ، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع ؟ قال : ” اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي ” رواه مسلم ( 1218 ) ومعناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ودم الحيض كدم النفاس فالمرأة الحائض إذا مرت بالميقات تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم عملا بالحديث .

وكذلك يصح السعي بين الصفا والمروة من المرأة وهي حائض ، أما الطواف فغير صحيح ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في أثناء العمرة : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري ( 1650 ) ومسلم ( 1211 ) .

وعلى هذا فالأمر فيه سعة وليست المرأة بحاجة إلى تعاطي دواء أو غيره لتعجيل الدورة الشهرية قبل موعدها أو تؤخر الدورة عن موعدها ولكن لا حرج عليها في تناول أي دواء يساعدها على ذلك.