القرض إذا كان مصحوبا بفائدة فإنه يكون قرضا ربويا غير جائز، حتى لو كانت الفائدة قبضة من شعير.

وأما إذا كان القرض بلا فائدة فإنه يكون قرضا حسنا جائزا لا غبار عليه، ويجوز حينئذ أن يحج منه.

وأما المعاش أو الراتب الذي جمعه من البنك الربوي خلال سنوات عمله به فلا يحج منه؛ لأنه مال خبيث، وأما حكم التعيش منه فنحن لا نجيز هذا، ولكن إذا كان عمل في البنك بناء على فتوى من يثق به، فيجوز له تقليدا له أن تتعيش منه، وأما الحج فلا.