حج المرافق مع بعثة الحج مقابل عمل ، أي نظير قيامه بأعمال الإشراف أو هبة له لا بأس به شرعا ، بشرط أن يكون هناك مساواة في الأمر بين الأعضاء المشرفين، فلا يقدم أحد على غيره لسبب غير شرعي، ولكن ما دام الإنسان قد أدى أركان الحج وواجباته، فقد صح حجه، ولا يشترط في الحج أن يكون من مال الحاج الخاص، فتجوز فيه الهبة أو يكون نظير عمل .

يقول الدكتور نصر فريد واصل :

الشريعة الإسلامية تحض على كل عمل من شأنه أن يقرب العبد إلى ربه ، ويتعاون على الخير مع أخيه المسلم ، لقوله تعالى :”وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان “.
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :”الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

وبناء عليه فإذا تطوعت إحدى الجمعيات الخيرية أو جهة خيرية مثلا بنفقات الحج أو العمرة للمرافقين مع البعثة التي تنظمها لأداء الفريضة ، أو كانت هذه النفقات للمرافقين نظير عملهم فيها فلا بأس بذلك ، ويكون حج المرافق وعمرته صحيحة متى قام بأداء مناسك الحج أو العمرة، وتكون هذه النفقات التي تتحملها الجمعية عنه نظير عمل أوهبة منها ولا مانع من ذلك شرعا.