يقول فضيلة الشيخ بن سالم با هشام ـ عضو رابطة علماء المغرب :
في عهد رسول الله ﷺ سمع رجلاً يلبي فيقول “لبيك عن شبرمة” قال الرسول الكريم ﷺ: “ومن شبرمة؟” فقال الرجل: “أخ لي أو صديق لي”، فقال عليه الصلاة والسلام: “أحججت عن نفسك؟” قال: لا، قال: “فحج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة.
بناء على هذا الحديث نستنبط جواز الحج عن الميت وعن العاجز لكبر أو مرض، فيجوز للرجل أن يحج عن والد زوجته. ويدعو الله عز وجل أثناء الحج بالتوبة والمغفرة لنفسه؛ لأنه في مكان مقدس تستجاب فيه الدعوات.
قال علماء اللجنة الدائمة :
“إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه : صح حجه عنه ، وأجزأ في سقوط الفرض عنه” انتهى.
وقال علماء اللجنة الدائمة أيضا :
من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويرجى له أيضًا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير ، وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات : فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله” انتهى .
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله :
عن داود أنه قال : قلت لسعيد بن المسيب : يا أبا محمد ، لأيهما الأجر أللحاج أم للمحجوج عنه ؟ فقال سعيد : إن الله تعالى واسع لهما جميعا .
قال ابن حزم : صدق سعيد رحمه الله .