يجوز للمقعد أن يستأجر شخصًا يقوم عنه بأداء الحج والعمرة على نفقته الخاصة، بشرط أن يكون من يؤجره قد حج عن نفسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع في موسم الحج شخصًا يلبي قائلاً لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك، قال لا، قال: فحج عن نفسك أولاً ثم حج عن شبرمة.

ويجوز أيضا أن يحج الابن عن والده بماله أو من مال والده، فإن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن والدها الذي أدركته فريضة الحج وهو معضوب (أي لا يستطيع الثبات على الراحلة) وقالت أفأحج عنه، قال: نعم حجي عن والدك.