الحب أمر لا دخل للإنسان فيه ، ولكن له دخل في أسبابه ، كما أن له دخل في اتباع هواه ، فإذا وقع الحب بين الجنسين الأجنبيين دون أن يكون أحدهما سببا فيه ببعض التصرفات المحظورة ، كالنظر أو كشف العورة أو الخلوة أو التزين أو تليين الكلام ، ودون أن يستتبع هذا الحب تصرفا ممنوعا ؛ فلا حرج على هذا الحب العفيف ، وعلاجه أن يتم الزواج بين الجنسين إن لم تكن المرأة متزوجة ، وأما إن كانت متزوجة فعليهما أن يتقيا الله تعالى ويقاوما ذلك الحب ، حتى لا يجرهما إلى المحظور.

جاء في فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
ما يقع من الإنسان دون اختيار منه فهو معذور فيه، والحب والبغض غير الاختياريين لا يؤاخذ عليهما الإنسان ما لم يَجُرَّ إلى تصرف اختياري غير مشروع، قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } [البقرة: 286]، وصح عن النبي أنه قال: ” إن الله تعالى تجاوز لأمتي عمّا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به”، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه .

لكن على المرأة والرجل معاً أَلاَّ يفعلا من الأسباب ما يمكِّن ذلك من قلبيهما؛ خشية أن يصير بهما إلى المحذور الشرعي. كما أن أنجح الحلول لهما عندئذ هو الزواج، لقوله : “لم نرَ للمتحابَّيْنِ مثلَ النكاح” رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما .