لفظ “تحرم” وأمثالها من ألفاظ الكناية، والنية تحدد المراد إن كان قصد الطلاق أو الظهار أو اليمين، فبحسب قصد الرجل يكون الحكم. ولا يحل للمسلم بالشجار أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، ولا بد أن يترتب عليها آثارها الشرعية. وهذا ليس من الغضب المغلق الذي لا يعي الإنسان ما يقول مطلقا، وإلا فالإنسان لا يطلّق وهو يضحك وهو راض، وليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق. فإذا قصد الطلاق فهي طالقة طلقة رجعية، والتكرار هنا ينظر به أيضا هل قصد التأكيد أم إيقاعه ثانية أم ثالثة فتكون قد بانت بينونة كبرى. أما إذا قصد اليمين (الحلف) فعليه كفارة يمين، أما إذا قصد الظهار -أي أن يقول هي علي كظهر أمي- وقصد التحريم فهو ظهار، وكفارته تحرير رقبة، فإن لم يجد (وهي غير موجودة اليوم)، فصيام شهرين متتابعين قبل التّماس، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا.
هل يقع الطلاق لمن يجهل بأحكام الظهار
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الحكمة من تعظيم أيام العشر ذي الحجة
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
سن الأضحية بين النص والاجتهاد
إفساد بني إسرائيل في الأرض..تفسيرات متعددة
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
تلازم الإيمان والأمل
أهل المضحي وتقليم الأظافر
أدعية تفريج الكروب
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر
معنى العبودية لله تعالى
الأكثر قراءة