يقول فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله:
أمرنا الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة في أوقاتها قال تعالى: “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (103)” (النساء). ولا يجوز للمكلف أن يؤخر فرضاً عن وقته أو يقدمه عنه بدون سبب.
وقد اختلف الفقهاء في جواز جمع المصلي بين الظهر والعصر تقديماً بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر أو تأخيراً بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر في وقت العصر، ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء، فمنع الحنفية الجمع بين صلاتين في وقت ولو لعذر فإن جمع فسد الفرض الذي قدمه وصح مع الحرمة بطريق القضاء في الفرض الذي أخره إلا بعرفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ومزدلفة فإنه يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء.
وقال المالكية: يجوز الجمع لأسباب وهي السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة في آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة.
واشترطوا للسفر شروطاً وقالوا إن الجمع خلاف الأولى، فالأولى تركه، كما قالوا بأن الجمع للمرض جمع صوري بأن يصلي الظهر في آخر وقتها الاختياري والعصر في أول وقتها الاختياري وهذا ليس جمعاً حقيقياً لوقوع كل صلاة في وقتها وأما الجمع للمطر والطين مع الظلمة فيجوز في المغرب والعشاء بشرط أن يكون في المسجد وبجماعة وهو خلاف الأولى، وأما الجمع في المنزل وللمنفرد في المسجد فغير جائز عندهم.
وقال الشافعية: بجواز الجمع المذكور في السفر بشروط وقالوا إنه ضد الأولى لأنه مختلف في جوازه في المذاهب، كما قالوا بجواز الجمع للمطر بشروط، وليس من الأسباب التي تبيح الجمع على المشهور عندهم الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل.
وقال الحنابلة: إن الجمع مباح وهو ضد الأولى وتركه أفضل ويُسن الجمع بين الظهر والعصر تقديماً بعرفة وبين المغرب والعشاء تأخيراً بالمزدلفة، وشرطوا في إباحة الجمع أن يكون المصلي مسافراً سفراً يقصر فيه الصلاة أو يكون مريضاً تلحقه مشقة بترك الجمع، وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه وماله أو عرضه ولمن خاف ضرراً يلحقه في معيشته بتركه، كما شرطوا لجواز الجمع شروطاً أخرى مبسوطة في كتبهم.
ومما ذُكر يتبين رأي الفقهاء في الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً. وعلى المسلم إن أراد المزيد أن يرجع إلى كتب المذاهب.أ.هـ