يقول الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس:-

إذا وافقت أيام نحر الأضحية يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة اليوم السابع للمولود أو نحوه فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة.

للعلماء فيها قولان:

القول الأول: قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين: الأضحية تجزئ العقيقة.

وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه وهي الأظهر في مذهبه . فقد ورد عنه في رواية ابن حنبل أنه قال :[ أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق ].

وروى حنبل عن الإمام أحمد أنه اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيراً فذبحها وأراد بذلك العقيقة والأضحية.

ويرى هؤلاء أن المقصود بالأضحية والعقيقة يحصل بذبح واحد فإن الأضحية عن المولود مشروعة لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف ، وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية .

وقالوا أيضاً: فيها نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا ، أي أن من حضر صلاة العيد فيجزئ ذلك عن صلاة الجمعة كما هو مذهب الحنابلة .

القول الثاني: وقال المالكية لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد فقد روى الخلال عن عبد الله بن أحمد قال :[ سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية أو عقيقة؟ قال: إما إضحية أو عقيقة على ما سمى ].

ويرى هؤلاء أن كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد منهما كدم التمتع ودم الفدية.

سئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا؟

فأجاب: [الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلاً من الأضحية والعقيقة سنةٌ مقصودةٌ لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس والعقيقةُ فداءٌ عن الولد إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة.