صفة الجلوس بين السجدتين :
السنة في الجلوس بين السجدتين ، أن يجلس مفترشاً ، وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، جاعلاً أطراف أصابعها إلى القبلة . فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. رواه البخاري ومسلم . وعن ابن عمر : من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة ، والجلوس على اليسرى ، رواه النسائي . وقال نافع : كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه ، رواه الأثرم . وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه ، ثم هوى ساجدًاًً . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وقد ورد أيضاً استحباب الإقعاء ، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه . قال أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث . فعن أبي الزبير أنه سمع طاووساً يقول : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين . فقال : هي السنة . قال : فقلها : إنا لنراه جفاء بالرجل . فقال : هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم . وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ، ويقول : إنه من السنة . وعن طاووس قال : رأيت العبادلة – يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير– يقعون . رواهما البيهقى . قال الحافظ : صحيحة الإسناد . وأما الإقعاء – بمعنى وضع الأليتين على الأرض ونصب الفخذين – فهذا مكروه ، باتفاق العلماء . فعن أبي هريرة قال : ” نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة : عن نقرة كنقرة الديك ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، والتفات كالتفات الثعلب ” رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلي . وسنده حسن ، ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة ، مفرجة قليلاً ، منتهية إلى الركبتين .