يجوز التوكيل في الدعوة إلى الوليمة، ويسد الوكيل مكان الداعي فيها، ويكون مبلغا ، ويقبل قوله فيها ، ولو كان صغيرا، ويجب على المدعو أن يلبي الدعوة لوليمة العرس ، ويستحب له أن يجيبها إلى غيرها من الولائم، ما لم يوجد عذر يبيح له ترك الإجابة .
جاء في “نيل الأوطار للشوكاني :
عن أنس قال: (تزوج النبي ﷺ فدخل بأهله ، فصنعت أمي أم سليم حَيْسا ـ ما يتخذ من الجبن والتمر والسمن ـ فجعلته في تَوْر ـ هو إناء من نحاس أو غيره ـ، فقالت : يا أنس اذهب به إلى رسول الله ﷺ ، فذهبت به ، فقال : ضعه ، ثم قال : اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت ، فدعوت من سمى ومن لقيت) . متفق عليه ولفظه لمسلم .
والحديث فيه دليل على جواز الدعوة إلى الطعام على الصفة التي أمر بها ﷺ من دون تعيين المدعو ، وفيه جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه وقبول الهدية من المرأة الأجنبية ومشروعية هدية الطعام .
وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله ﷺ ، فإنه قد روي أن ذلك الطعام كفى جميع من حضر إليه وكانوا جمعا كثيرا مع كونه شيئا يسيرا كما يدل على ذلك قوله : ” فجعلته في تور ” وكون الحامل له ذلك الصغير .