الأصل في الشرع أنه لا يجوز إقدام الصائم على إفساد صومه بالاستمناء في نهار رمضان؛ لأن الإفطار في رمضان معصية وهي من الكبائر، ولذا فإنه لا يجوز له الاستمناء في نهار رمضان لغرض تلقيح بويضة الزوجة، ولا يجوز أن يطلب منه ذلك أو أن يعان عليه إلاّ في حالة الضرورة التي يباح بها المحظور، ولا تتحقق الضرورة إن أمكن أن تتخذ هذه الإجراءات في غير وقت الصيام كليل رمضان أو ما بعد انقضاء شهر رمضان.
أما الضرورة التي تجيز ذلك فهي أن يتعين إجراء ذلك في نهار رمضان، بأن تكون الحالة التي هي موضوع العلاج لو تأخر هذا الإجراء(وهو الإقدام على إفساد الصوم بالاستمناء في نهار رمضان) لضاعت الفرصة ولما تحققت المواصفات والظروف المفيدة لمثل هذا العلاج.
ومن أمثلة حالة الضرورة :ما إذا كان تبييض المرأة نادراً غير معتاد وصادف حصوله في رمضان حسب استقراء الطبيب المعالج، وعلى هذا فلا يجوز الاستمناء نهاراً من قبل الزوج إذا كان يمكن إجراء ذلك ليلاً أو بعد رمضان لأنه يترتب على التأخير الخوف من ضياع فرصة العلاج.
…وفي جميع الأحوال يفسد صيام المريض بالاستمناء في نهار رمضان وعليه القضاء فقط، ولا كفارة عليه، ويجب عليه الإمساك بقية يومه لحرمة شهر رمضان، ويكون حكم عمل الطبيب المعالج تابعاً لحكم الحالة التي أمر فيها بالاستمناء، فإن أمر به في الحالات التي تتحقق بها الضرورة فلا إثم عليه وإلاّ فعليه إثم الأمر بالحرام.