الاستمتاع بالزوجة ليس قاصرا على الجماع ، بل يجوز للزوجين أن يستمتع كل واحد بصاحبه بالطريقة التي تحلو لهما ، المهم أن لا يجامعها – يدخل ذكره في فرجها- وقت الحيض ، وأن لا يدخل ذكره في دبرها- فتحة الشرج- وله أن ينال منها ما يشاء وقت الحيض فيما دون الجماع ، ومن ذلك أن يقوم كل منهما بتقبيل فرج الآخر إلا إذا ثبت أن في ذلك ضررا فلا يجوز. فالمقصود حصول الإعفاف وهذا يختلف باختلاف الناس ،والمهم كذلك أن لا يأتيها في دبرها .
وأما إرغام الزوجة على ما تستقبحه فلا يجوز لأن في ذلك ضررا نفسيا عليها، وأما إرغامها على ابتلاع منيه ومذيه فلا يجوز؛ لأن المذي متفق على نجاسته بين الفقهاء، والمني مختلف فيه بين الطهارة والقذارة.
هذا وثمة أبحاث تنذر بأمراض خبيثة تنتج عن مثل هذه الممارسات الشاذة، وإن كانت لا تزال في طور البحث، وإذا وصلت إلى درجة اليقين، أو قاربته فلا يسع الفقيه ساعتها إلا القول بالتحريم .
وعلى أية حال فالحرام هو ما بيناه وما عداه حلال جائز. وعليه :
هل يجوز للزوجين التجرد من الثياب وقت الممارسة الزوجية بدون أي غطاء؟
يجوز التعري أثناء الجماع ، ويجوز الرضاعة من ثدي الزوجة أثناء الجماع، ويجوز تغيير وضعيات الجماع ، ولكن لا يجامع في الدب ، وليحذر الجماع في الفرج وقت الحيض.
يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: إن الحقَّ المتبادل بين الزوجين ليس خصوص (الجماع) بل عموم ما سمّاه القرآن (الاستمتاع)، وهذا يعني أن لكلٍّ من الزوجين أن يذهب في الاستمتاع بزوجه المذهب الذي يريد، من جماع وغيره. ولا يستثنى من ذلك إلا ثلاثة أمور:
1ـ الجماع أيام الطَّمث..
2ـ الجماع في الدبر، أي الإيلاج في الشرج..
3ـ المداعبات التي ثبت أنها تضرُّ أحد الزوجين أو كليهما، بشهادة أصحاب الاختصاص أي الأطباء.
أما ما وراء هذه الأمور الثلاثة المحرَّمة، فباقٍ على أصل الإباحة الشرعية.. ثم إن الاستمتاعات الفطرية التي تهفو إليها الغريزة الإنسانية بالطبع، كالجماع ومقدِّماته، حقّ لكلٍّ من الزوجين على الآخر، ولا يجوز الامتناع أو التّأبِّي إلاّ عند وجود عذر مانع.
وأما الاستمتاعات الأخرى التي يتفاوت الناس ـ ذكوراً وإناثاً ـ في تقبُّلها، ما بين مشمئزّ منها وراغب فيها، فلا سبيل إليها إلا عن طريق التَّراضي، أي فليس لأحد الزوجين أن يُكره الآخر على ما قد تعافه نفسه منها. انتهى.
ويقول الدكتور علي جمعة محمد : قال تعالى “نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ” [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم .
أما المص واللعق والتقبيل وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام وغير ذلك فكله مباح فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ، وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل . انتهى.