الإمام النووي حكى الاجماع على جواز قتل المؤذيات ، وعلى هذا فيمكن التخلص من الطيور التي ثبت أنها حاملة لمرض أنفلونزا الطيور، ولكن لا يجوز التخلص منها عن طريق حرقها بالنار إذا كانت هناك وسيلة أخرى يمكن أن تؤدي لهذا الغرض.
وحرق الحيوانات بالنار لا يجوز لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي ﷺ فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولقوله ﷺ: لا تعذبوا بعذاب الله. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ومن ثم فيمكن التخلص من هذه الطيور يكون عن طريق دفنها وليس حرقها.