اختلف الفقهاء في التصوير،والراجح أن التصوير الشمسي (الضوئي) لا شيء فيه، وأن النهي عن التصوير الوارد في الأحاديث كان يقصد به التصوير المجسم، وهذا ليس مجسمًا، إلا إذا اقترن بمعصية، كتصوير المتبرجات وعرض هذه الصور في المجلات والجرائد، ونحو هذا.
يقول الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق –رحمه الله تعالى-:
اختلف الفقهاء فى حكم الرسم الضوئى بين التحريم والكراهة، والذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها البخارى وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقه، أن التصوير الضوئى للإنسان والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به، إذا خلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة، وخلت كذلك عن دوافع تحريك غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات. انتهى.