الودائع نوعان:
1 – ودائع يأذن أصحابها في التصرف فيها.
2 – ودائع أخرى يكتفون بإيداعها عند من يثقون فيه.
والوديعة أصلاً أمانة، و التصرف في الأمانة لا يجوز مهما كانت الضرورة، ولكن إذا خالف المؤتمَن، وعمل في هذه الوديعة ودرّت ربحًا فهو لصاحب الوديعة، ما لم يأذن له صاحب الوديعة في الاشتراك معه في الربح أو يهب له الربح كله؛ لقول النبي ﷺ: “أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك”، والتصرف في الأمانة نوع من الخيانة؛ لأنه يعرضها للتلف، ونحن منهيُّون عن خيانة الأمانة في كتاب الله العزيز.