اتفقت الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، فيما عدا المؤلفة قلوبهم –وهم الذين يرجى إيمانهم أو يخشى شرهم-، وإن كان هناك خلاف في وجودهم الآن وفي جواز إعطائهم إن وجدوا، والدليل على عدم إعطاء الكفار من الزكاة قول النبي -ﷺ-: “صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم” في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن. والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئًا.
واختلفوا في زكاة الفطر فجوّزها أبو حنيفة، وعن عمرو بن ميمون وغيره أنهم كانوا يعطون منها الرهبان، وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور: لا يعطون، ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار.
لكن صدقة التطوع يجوز أن يُعطَى منها غير المسلم، لما صح من إجازة النبي -ﷺ- لأسماء بنت أبي بكر أن تبر أمها وكانت مشركة، وقال لها: “صلي أمك”، ويؤيد هذا قوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)، وقال تعالى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)، فالآية مطلقة والأسير خاصة قد يبقى على دينه ولا يسلم، قالوا: ومنه إعطاء عمر صدقة لليهودي الذي وجده يسأل.