التخارج في المواريث نوع من التصالح، وذلك بأن تكون هناك أعيان ( بيوت، سيارات، عقارات، أراض، أموال نقدية ، أسهم…إلخ) مختلفة.

فيتفق بعض الورثة فيما بينهم أن يأخذ بعضهم السيارات، وبعضهم العقارات، ويكون ذلك بالتراضي، حتى لا يؤدي إلى تجزئة أجناس التركة فيما بين الورثة، أو يكون شركاء في سيارة أو عقار واحد مثلا.

الفرق الذي يتصور بينهما أنَّ كلمة “الصلح” تطلق عند الفقهاء بعد خلاف، والمصطلح المتعارف في باب المواريث هو التخارج، ولا بد في كل حال من التراضي فيما بين الورثة.

ولا يجوز إجبار أحد من الورثة على التخارج أو التصالح، إذا كان يصرّ على أن يأخذ حصته الشرعية، في كل عين من أعيان التركة.

أمَّا بالنسبة لتنازل أحد الورثة عن نصيبه فذلك جائز، إذا كان برضاه ومن غير إكراه أو حياء (خجلا)، فذلك حق تقرر له شرعا؛ فله أن يعطيه لمن شاء من الورثة الآخرين، وهذا يعتبر من باب الخروج من التركة، ويختلف عن التخارج في أن صورة التخارج، يشترك فيها مجموع الورثة أو عدد منهم.