إذا سلم الإنسان قبل إتمام الصلاة لا يستأنف الصلاة ، بل يبني على ما صلى، ثم يسجد سجود السهو .
جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله :
يشرع سجود السهو في أحوال منها :
إذا سلم قبل إتمام الصلاة، لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟
فقال: “لم أنس ولم تقصر” فقال: “أكما يقول ذو اليدين”؟ فقالوا: نعم.. فقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال: فذكر ذلك لابن عباس. فقال: ما أماط عن سنة نبيه ﷺ، رواه أحمد والبزار والطبراني.