الخروج من الصلاة بعد إتمامها يكون بالتسليم عند جمهور الفقهاء، وأبو حنيفة يكتفي بأي شيء منافٍ للصلاة، والتسليم الواجب هو مرة واحدة، أما المرة الثانية فسنة، والصيغة المختارة في حدها الأدنى “السلام عليكم” ومن السنة الزيادة عليها “السلام عليكم ورحمة الله” كما يُسن الالتفات إلى اليمين في المرة الأولى، وإلى اليسار في المرة الثانية، وذلك لحديث عن ابن مسعود قال: كان النبي ـ ﷺ ـ يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهل من السنة أن يزيد على ذلك “وبركاته”
يرى بعض العلماء ذلك لحديث رواه أبو داود عن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي ـ ﷺ ـ فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرى بعضهم أن هذه الزيادة ليست سنة. يقول النووي في كتابه “الأذكار ص 74” لا يستحب أن يقول “وبركاته”؛ لأنه خلاف المشهور عن النبي ـ ﷺ ـ وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود، وقد ذكره جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والروياني في الحلية، ولكنه شاذ، والمشهور ما قدمنا.
وأما حكمة التسليم وكونه على اليمين واليسار للإمام والمأموم والمُنفرد ففيها كلام كثير للأئمة يرجع إليه في “فقه المذاهب الأربعة” والمغني لابن قدامة ج 1 ص 592 ـ 598″ وبخصوص عدم زيادة “وبركاته” في التسليمة الثانية لم أعثر على مُبرر مقبول لذلك، والمخلوقات من الملائكة والجن والإنس لا فرق في التسليم عليهم بين من هم على اليمين ومن هم على اليسار.