الأصل في الوديعة أنها أمانة، ومن مقتضيات هذه الأمانة أنها لو تلفت أوسرقت بغير تقصير من حافظها فإنه لا يضمن بدلها طالما أنه محافظ عليها، وطالما أنه لم يتصرف فيها ، ولم يأخذ منها شيئا.

فإذا أخذ منها شيئا فإنه يصير ضامنا ما ينتج عن ذلك من ضياع لها أو سرقة.

أما حكم السلف من الوديعة، فالأصل أن الأمين لا يجوز له أن يتصرف في الأمانة التي تحت يده.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، إلا أن لفقهاء المالكية تفصيلا جيدا يمكن أن يؤخذ به، وخلاصته أنه إذا كان لك مال يمكنك الوفاء منه فإنه يجوز لك مع الكراهة أن تأخذ من هذه الوديعة بمقدار ما تملك فقط.

وإذا استأذنت صاحب الوديعة انتفى عنك الحرج كله – إن شاء الله.

قال الدسوقي في  حاشيته على الشرح الكبير من كتب المالكية:-

وإن كانت الوديعة من المثليات- مثل النقود- حرم عليه تسلفها إن كان فقيرا، وكره إن كان غنيا , ثم إن محل كراهة تسلف المودع الفقير للمثلي حيث لم يبح له ربه ذلك , أو يمنعه بأن جهل الحال .

فإذا أباح له استخدامها أبيح له استخدامها، وإن منعه من ذلك حرم عليه استخدامها ، ومنعه له إما بالمقال , أو بقيام القرائن على كراهة المودع تسلف المودع لها . انتهى من حاشية الدسوقي مع التصرف.