يبتدع بعض الناس أن يتكلموا بين يدي الخطيب بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} الآية، ، ثم إذا فرغ المؤذن الذي يؤذن بين يديه يقول: “إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت، فقد لغوت” وكل هذا بدعة لا داعي إليها،
لم يثبت أن ذلك كان أيام النبيّ ـ ﷺ ـ أو في عهد التشريع، ويدخل في باب النّصيحة، وذلك قبل أن يَشرَع الخطيب في الخُطبة، ولا نجِد نَصًّا يَنهَى عن ذلك، فالإنصات المطلوب هو أثناء إلقاء الخطبة عند الجمهور.
جاء في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة:
أنّ أبا حنيفة قال: إن التّرقية مكروهة كَراهة تحريم؛ لأن الكلام ممنوع بعد خروج الإمام من خلوتِه إلى أن ينتهيَ من الصلاة، حتى لو كان ذكرًا، أمّا صاحباه فقالا: لا يُكرَه الكَلام إلا حال الخُطبة، وعليه فالترقية جائزة عندها.
والشافعية قالوا: إن الترقية بِدعة حسنة؛ لأنها لا تخلو من حثٍّ على الصّلاة على النبي ـ ﷺ ـ وتحذير من الكلام أثناء الخُطبة.
والمالكيّة قالوا: إنها بِدعة مكروهة لا يجوز فعلها، إلاّ إذا شرطها الواقِف في وقفه فتجوز.
والحنابِلة قالوا: لا بأس بالكلام مُطلقًا قبل الخُطبتين، وعليه فالتّرقية جائزة. والخُلاصة أن الترقية جائِزة عند صاحبي أبي حنيفة وعند الشافعي وأحمد، ومكروهة عند المالكيّة إذا لم يشترطْها الواقف، فالجمهور على الجواز. وابن الحاج تعجّب من مالك حيث يعمل بعمل أهل المدينة مع أنهم كانوا يُقلِّدون فيها أهلَ الشام، تعجّب كيف يُنكرها هو وهم يُجيزونها ” الزرقاني على المواهب اللدنية ج 7 ص 394″.
هذا، والشيخ محمد عبده تعصّب لمذهب أبي حنيفة، وحمل حملة عنيفة على مَن يقولون بجوازها، مع أنها بِدعة، وكل بِدعة في الدين ضَلالة، ولا عِبرة بمن يقول: إن البِدعة قد تكون حَسنة “الفتاوى الإسلامية ج 1 ص 39 والتاريخ 14 من رمضان 1321هـ” ولمَ هذا التعصُّب وجمهور الأئمة قال بالجواز، وليس فيها ضَرَر؟