قال الدكتور وهبة الزحيلي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ما نصه بتصرف: إحداث فعل في السلعة يجعلها تظهر على ما ليست عليه في الواقع يعد تدليسًا و تغريرًا.
وقد عرف الفقهاء التدليس فقالوا: التدليس والتغرير : هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظانًا منه أنه في مصلحته ، والواقع خلاف ذلك.

رأي الفقهاء في التدليس:

اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص في أحاديث كثيرة ‏.‏

-فقد قال رسول الله  ‏:‏ ‏{‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ‏,‏ فإن صدقا وبينا بورك لهما ‏,‏ وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ‏}‏. ‏ ‏
-وقال عليه أفضل الصلاة والسلام ‏:‏ ‏{‏ من باع عيبًا لم يبينه لم يزل في مقت الله ‏,‏ ولم تزل الملائكة تلعنه ‏}‏ ‏.‏

وقال  ‏:‏ ‏{‏ من غشنا فليس منا ‏}‏.

حكم المدلس في الشرع :

اتفق الفقهاء على أن المدلس لابد من تأديبه ، وتأديبه يفصل فيه الحاكم ويحدده؛ حتى ينزجر ولا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، وكذلك ليكون عبرة لمن يعتبر.
‏قال ابن رشد الحفيد الفقيه المالكي ‏:‏ مما لا خلاف فيه أن الواجب على من غش أخاه المسلم ‏,‏ أو غره ‏,‏ أو دلس بعيب ‏:‏ أن يؤدب على ذلك ‏,‏ مع الحكم عليه بالرد ‏;‏ لأنهما حقان مختلفان ‏:‏

-أحدهما لله ‏;‏ ليتناهى الناس عن حرمات الله ‏.

-والآخر للمدلس عليه بالعيب فلا يتداخلان.

وتعزير المدلس محل اتفاق بين الفقهاء ‏,‏ ككل معصية لا حد فيها ولا كفارة ‏.‏ ‏انتهى