روى مسلم أن أم هانئ بنت أبي طالب أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم الفتح ـ وهو يغتسِل وفاطمة تسترُه ـ فسلَّمت.
وروى ابن الجوزي عن عطاء الخراساني قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “ليس للنِّساء سلامٌ ولا عليهنّ سلام.

بناء على هذا قال جماعة من العلماء بمنع التحيّة بين الرجال والنساء مطلقًا، استنادًا إلى حديث ابن الجوزي. لكن جمهور العلماء قالوا: إن كانت هناك فتنة بالسلام فلا يجوز الابتداء ولا الرّد، فالمرأة الجميلة لا يجوز إلقاء السلام عليها، ولو سلَّم عليها الرجل لا يجِب عليها الرّد بل لا يجوز، وليس لها أن تسلِّم عليه ابتداء، فإن سلَّمت لا تستحقُّ الرد، فإن أجابها كُرِّهَ له ذلك، أما إذا لم تُخْشَ الفتنة بالسلام فيجوز، كالسلام على العجائز وذوات المحارم، استنادًا إلى حديث أم هانئ.

هذا هو حكم السلام بين رجل واحد وامرأة واحدة، أما سلام الرجل على جَمع من النساء فهو جائز بل قيل: يُندَب ويجب عليهن الرد، وذلك لعدم خشية الفتنة. ودليله أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مر في المسجد على جماعة من النساء قعود، فأشار بيده إليهن بالسلام، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي.

وأما سلام الرجال على المرأة الواحدة فلا يجوز إلا عند أمن الفتنة كأن تكون عجوزًا مثلاً، ودليله أن الصحابة كانوا ينصرِفون من الجمعة فيمرُّون على عجوز في طريقهم فيسلّمون عليها فتقدم طعامًا… رواه البخاري.

هذا في مجرد إلقاء السلام ، أما المصافحة بدون حائل فممنوعة كما تقدّمت الإجابة على سؤالها حيث امتنع الرسول عنها عند مبايعة النساء ، وهي أهمُّ من مجرد التحيّة وقرّر أن اليد تزني وزناها البطش وهو مسُّ المرأة الأجنبية بيده أو تقبيلها كما فسره النووي، ولا يُستثنى من ذلك إلا المحارم والعجائز، وقال البعض بالكراهة دون الحرمة، لكن دليله ضعيف كما نقله القرطبي عن ابن عربي في تفسير سورة الممتحنة.