على المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى أذا كان يعيش في بلد يوجد فيه بنك إسلامي يستطيع أن يستفيد من خلاله بالخدمات المصرفية دون حرج.
والبنوك الإسلامية تحتاج إلى التشجيع والتحفيز، ففي التعامل مع البنوك الربوية دعم وتقوية لهذه البنوك على الربا ، وكساد للبنوك الإسلامية.
ولا يحسب المسلم أن الحوالة عقد بسيط لا يتصور أن تشوبه شائبة من حرمة أو من ربا….لا.
بل إن عقد الحوالة إذا لم ينضبط بضوابطه الشرعية فإنه سيجر إلى الربا؛ لذلك عليك أيها المسلم أن تقوم بحوالتك عن طريق البنك الإسلامي.
ومن الشروط الضرورية في عقد الحوالة حتى لا تلحقه شائبة أن يتم تغيير العملة- وهو ما يعرف بالصرف فقها- قبل عقد الحوالة نفسها. ومن المعروف أن البنوك الربوية لا تهتم بمثل هذه الشروط، ولا تأبه بها.
وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في ذلك:-
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : (الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي :
بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة :
أ-الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ،ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر . وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك .
ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ) ، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.